الأحكام

12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/1980
التاريخ
12/06/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب تعيين المرجع يكون مقبولا عند الخلاف في الصلاحية بين قرار قاضي التحقيق الذي احال القضية باعتبارها جنحة القاضي المنفرد في حين ان القاضي المنفرد اعلن عدم صلاحيته باعتبار ان الجرم جناية وهي المادة 557 عقوبات بعد استئصال كلية المدعي (مادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).