12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/1980
- التاريخ
- 12/06/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب تعيين المرجع يكون مقبولا عند الخلاف في الصلاحية بين قرار قاضي التحقيق الذي احال القضية باعتبارها جنحة القاضي المنفرد في حين ان القاضي المنفرد اعلن عدم صلاحيته باعتبار ان الجرم جناية وهي المادة 557 عقوبات بعد استئصال كلية المدعي (مادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).