Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/1980
- Date
- 12/06/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان طلب تعيين المرجع يكون مقبولا عند الخلاف في الصلاحية بين قرار قاضي التحقيق الذي احال القضية باعتبارها جنحة القاضي المنفرد في حين ان القاضي المنفرد اعلن عدم صلاحيته باعتبار ان الجرم جناية وهي المادة 557 عقوبات بعد استئصال كلية المدعي (مادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).