Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /1980

Court
تمييز جزائي
Number
43/1980
Date
12/06/1980
President
ريمون بريدي
Members
الاسعد، القزي
Source
Lebanese University

ان طلب تعيين المرجع يكون مقبولا عند الخلاف في الصلاحية بين قرار قاضي التحقيق الذي احال القضية باعتبارها جنحة القاضي المنفرد في حين ان القاضي المنفرد اعلن عدم صلاحيته باعتبار ان الجرم جناية وهي المادة 557 عقوبات بعد استئصال كلية المدعي (مادة 411 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948).