الأحكام

20/12/2000

شورى حكم رقم : 43 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
43/2000
التاريخ
20/12/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينظر مجلس الشورى بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى ولا يحق له ابطال نص تشريعي وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق له ابطال مرسوم.

يتم ابطال قرار رفض اعادة رقم سيارة ويعاد الرقم الى صاحبه بسبب اثبات تسديد رسوم السير وتقديم ايصال بالدفع. وإن رفض اعادة الرقم فيه مخالفة لاحكام المادة 72 من قانون السير السارية المفعول.