Rulings

State Council 20/12/2000

شورى حكم رقم : 43 /2000

Court
شورى
Number
43/2000
Date
20/12/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

ينظر مجلس الشورى بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى ولا يحق له ابطال نص تشريعي وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق له ابطال مرسوم.

يتم ابطال قرار رفض اعادة رقم سيارة ويعاد الرقم الى صاحبه بسبب اثبات تسديد رسوم السير وتقديم ايصال بالدفع. وإن رفض اعادة الرقم فيه مخالفة لاحكام المادة 72 من قانون السير السارية المفعول.