State Council 20/12/2000
شورى حكم رقم : 43 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 43/2000
- Date
- 20/12/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
ينظر مجلس الشورى بدعوى الابطال لتجاوز حد السلطة عملا بالمادة 105 من نظام مجلس الشورى ولا يحق له ابطال نص تشريعي وذلك تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات فلا يحق له ابطال مرسوم.
يتم ابطال قرار رفض اعادة رقم سيارة ويعاد الرقم الى صاحبه بسبب اثبات تسديد رسوم السير وتقديم ايصال بالدفع. وإن رفض اعادة الرقم فيه مخالفة لاحكام المادة 72 من قانون السير السارية المفعول.