12/12/2002
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2002
- التاريخ
- 12/12/2002
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- اسكندر، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا بعد ان خمّنت قيمته بتاريخ الادعاء استنادا لنص المواد 69 و70 و71 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
ردّت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى الاصلية لحين البت بدعوى التزوير للمستند الصادر عن لجنة تصنيف الاراضي بغية تحديد الضريبة لانها غير منتجة لأن المستند المدعى تزويره لا يتمتّع بالقوة الثبوتية بل يشكّل قرينة يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق القانونية.
اعتبرت محكمة الاستئناف بان العقد الجاري على العقار هو عقد بيع وليس عقد رهن ويسري بوجه المدعية بصفتها خلفا عاما للبائع.
ردّت محكمة الاستئناف طلب المستأنف باقرار ملكيته للعقار ورفع يد المستأنف عليه عنه لانه لم يستطع اثبات ملكيته، وبالتالي لا صفة له بالادّعاء.