Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/2002

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2002

Court
تمييز مدني
Number
43/2002
Date
12/12/2002
President
غسان ابو علوان
Members
اسكندر، الخوري
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الدعوى العقارية شكلا بعد ان خمّنت قيمته بتاريخ الادعاء استنادا لنص المواد 69 و70 و71 و640 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ردّت محكمة الاستئناف طلب استئخار البت بالدعوى الاصلية لحين البت بدعوى التزوير للمستند الصادر عن لجنة تصنيف الاراضي بغية تحديد الضريبة لانها غير منتجة لأن المستند المدعى تزويره لا يتمتّع بالقوة الثبوتية بل يشكّل قرينة يمكن اثبات عكسها بكافة الطرق القانونية.

اعتبرت محكمة الاستئناف بان العقد الجاري على العقار هو عقد بيع وليس عقد رهن ويسري بوجه المدعية بصفتها خلفا عاما للبائع.

ردّت محكمة الاستئناف طلب المستأنف باقرار ملكيته للعقار ورفع يد المستأنف عليه عنه لانه لم يستطع اثبات ملكيته، وبالتالي لا صفة له بالادّعاء.