الأحكام

11/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2003
التاريخ
11/03/2003
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
حاطوم، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز بان قاضي الامور المستعجلة لم يغفل البت ببعض المطالب ولم يخالف المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وانه بقبوله ببعض المطالب يكون قد رد ضمنا على المطالب الاخرى. كما صدقت القرار الاستئنافي الذي صدق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بتنفيذ الاتفاقية والتي تعطي حق المرور للمميز عليه.