Court of Cassation, civil chamber 11/03/2003
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2003
- Date
- 11/03/2003
- President
- مهيب معماري
- Members
- حاطوم، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان قاضي الامور المستعجلة لم يغفل البت ببعض المطالب ولم يخالف المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وانه بقبوله ببعض المطالب يكون قد رد ضمنا على المطالب الاخرى. كما صدقت القرار الاستئنافي الذي صدق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بتنفيذ الاتفاقية والتي تعطي حق المرور للمميز عليه.