Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2003

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2003

Court
تمييز مدني
Number
43/2003
Date
11/03/2003
President
مهيب معماري
Members
حاطوم، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان قاضي الامور المستعجلة لم يغفل البت ببعض المطالب ولم يخالف المادة 655 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وانه بقبوله ببعض المطالب يكون قد رد ضمنا على المطالب الاخرى. كما صدقت القرار الاستئنافي الذي صدق القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة والقاضي بتنفيذ الاتفاقية والتي تعطي حق المرور للمميز عليه.