الأحكام

29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/2001
التاريخ
29/03/2001
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان مستندا الى اسباب صحيحة. لاثبات عقد الايجار الذي تتجاوز قيمة البدل السنوي فيه نصاب البينة الشخصية يجب اللجوء الى الاثبات الخطي.

ان عدم اثبات وجود العقد وعدم اثبات وجود ايصالات القبض يؤدي الى القول بانتفاء الاجارة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.