29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2001
- التاريخ
- 29/03/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان مستندا الى اسباب صحيحة. لاثبات عقد الايجار الذي تتجاوز قيمة البدل السنوي فيه نصاب البينة الشخصية يجب اللجوء الى الاثبات الخطي.
ان عدم اثبات وجود العقد وعدم اثبات وجود ايصالات القبض يؤدي الى القول بانتفاء الاجارة.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.