Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/2001
- Date
- 29/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان مستندا الى اسباب صحيحة. لاثبات عقد الايجار الذي تتجاوز قيمة البدل السنوي فيه نصاب البينة الشخصية يجب اللجوء الى الاثبات الخطي.
ان عدم اثبات وجود العقد وعدم اثبات وجود ايصالات القبض يؤدي الى القول بانتفاء الاجارة.
يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.