Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2001

Court
تمييز مدني
Number
43/2001
Date
29/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

يعتبر القرار فاقدا الاساس القانوني اذا كان مستندا الى اسباب صحيحة. لاثبات عقد الايجار الذي تتجاوز قيمة البدل السنوي فيه نصاب البينة الشخصية يجب اللجوء الى الاثبات الخطي.

ان عدم اثبات وجود العقد وعدم اثبات وجود ايصالات القبض يؤدي الى القول بانتفاء الاجارة.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.