10/06/2004
تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 43/2004
- التاريخ
- 10/06/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بردّ دعوى الشفعة لمخالفته نص المادة 249 من قانون الملكية العقارية الجديدة المعدّلة بقانون 31/8/1995، التي تنص على ايداع ثمن المبيع الفعلي في صندوق مال المحكمة أي صندوق الخزينة، واستبعدت الايداع في الصندوق الحديدي او في المصارف وذلك انسجاما مع نص المادة 88 من قانون الرسوم القضائية المعدّل بالقانون المنفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968، وقانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وتعود أهمّية الايداع في صندوق الخزينة الى تحديد تاريخ الايداع الفعلي لجهة تلازمه مع تاريخ تقديم دعوى الشفعة.