Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 43 /2004

Court
تمييز مدني
Number
43/2004
Date
10/06/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

صدّقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي القاضي بردّ دعوى الشفعة لمخالفته نص المادة 249 من قانون الملكية العقارية الجديدة المعدّلة بقانون 31/8/1995، التي تنص على ايداع ثمن المبيع الفعلي في صندوق مال المحكمة أي صندوق الخزينة، واستبعدت الايداع في الصندوق الحديدي او في المصارف وذلك انسجاما مع نص المادة 88 من قانون الرسوم القضائية المعدّل بالقانون المنفذ بمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968، وقانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وتعود أهمّية الايداع في صندوق الخزينة الى تحديد تاريخ الايداع الفعلي لجهة تلازمه مع تاريخ تقديم دعوى الشفعة.