الأحكام

22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2004
التاريخ
22/03/2004
الرئيس
محمد علي عويضة
الأعضاء
الراهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

بتوفر شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون عندما قضى بالبراءة وانما طبقه تطبيقا صحيحا.

ان عناصر مخالفة الانظمة الادارية للبلدية المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوفرة، اذ لا اثبات على حصول اية مخالفة في ظل صدور افادة بعدم المخالفة من البلدية.

ان الحكم بالبراءة واقع موقعه القانوني الصحيح يقتضي تصديقه وابرامه.