Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
43/2004
Date
22/03/2004
President
محمد علي عويضة
Members
الراهب، مرتضى
Source
Lebanese University

بتوفر شرط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني، يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان القرار المطعون فيه لم يخالف القانون عندما قضى بالبراءة وانما طبقه تطبيقا صحيحا.

ان عناصر مخالفة الانظمة الادارية للبلدية المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 غير متوفرة، اذ لا اثبات على حصول اية مخالفة في ظل صدور افادة بعدم المخالفة من البلدية.

ان الحكم بالبراءة واقع موقعه القانوني الصحيح يقتضي تصديقه وابرامه.