الأحكام

23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2005
التاريخ
23/02/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بحق المتهم القيام بايذاء المدعي باطلاق النار عليه واصابته في قدمه وتعطيله لمدة عشرين يوما وتطبق بحقه المادتين 555 و573 عقوبات. ان قيام المتّهم باطلاق النار في مكان آهل

ينطبق على المادة 75 من قانون الاسلحة نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي يمنح المتهم الاسباب التخفيفية. نظرا لعدم تقديم طعن من النيابة العامة تقيد محكمة التمييز بعدم زيادة العقوبة، يصدق الحكم الابتدائي.