23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2005
- التاريخ
- 23/02/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت بحق المتهم القيام بايذاء المدعي باطلاق النار عليه واصابته في قدمه وتعطيله لمدة عشرين يوما وتطبق بحقه المادتين 555 و573 عقوبات. ان قيام المتّهم باطلاق النار في مكان آهل
ينطبق على المادة 75 من قانون الاسلحة نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي يمنح المتهم الاسباب التخفيفية. نظرا لعدم تقديم طعن من النيابة العامة تقيد محكمة التمييز بعدم زيادة العقوبة، يصدق الحكم الابتدائي.