Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت بحق المتهم القيام بايذاء المدعي باطلاق النار عليه واصابته في قدمه وتعطيله لمدة عشرين يوما وتطبق بحقه المادتين 555 و573 عقوبات. ان قيام المتّهم باطلاق النار في مكان آهل
ينطبق على المادة 75 من قانون الاسلحة نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي يمنح المتهم الاسباب التخفيفية. نظرا لعدم تقديم طعن من النيابة العامة تقيد محكمة التمييز بعدم زيادة العقوبة، يصدق الحكم الابتدائي.