Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
43/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لقد ثبت بحق المتهم القيام بايذاء المدعي باطلاق النار عليه واصابته في قدمه وتعطيله لمدة عشرين يوما وتطبق بحقه المادتين 555 و573 عقوبات. ان قيام المتّهم باطلاق النار في مكان آهل

ينطبق على المادة 75 من قانون الاسلحة نظرا لاسقاط الحق الحاصل من المدعي يمنح المتهم الاسباب التخفيفية. نظرا لعدم تقديم طعن من النيابة العامة تقيد محكمة التمييز بعدم زيادة العقوبة، يصدق الحكم الابتدائي.