الأحكام

10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
43/2004
التاريخ
10/02/2004
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية.