10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 43/2004
- التاريخ
- 10/02/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية.