Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
43/2004
Date
10/02/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.

يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية.