Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 43/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي تبدأ بالسريان من تاريخ صدور الحكم الوجاهي الصادر عن محكمة الجنايات، وليس من تاريخ تبليغ القرار عملا بنص المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.
يقضى بالغرامة لاساءة استعمال حق الادعاء عملا بنص المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لعدم امكانية قبول التمييز شكلا لوروده خارج المهلة القانونية.