14/10/2013
شورى حكم رقم : 43 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 43/2013
- التاريخ
- 14/10/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الادارة الضريبة باخضاع الفائدة الناشئة عن سندات الدين المخالفة لموجب النشر لضريبة الدخل بمعدل 10 بالمئة يخالف نص المادة 51 من القانون رقن 497/2003 التي اخضعت فوائد سندات الدين لضريبة بمعدل خمسة بالمئة وان مخالفة موجب النشر المفروض بموجب المادة 126 من قانون التجارة لاصدار سندات دين لا يؤدي الى تغيير طبيعة سند الدين ولا يمكن اعتباره من القروض العادية التي تخضع لفوائد ضريبة الدخل بمعدل 10%.
وان مخالفة النشر هي مخالفة شكلية تعرض مرتكبها لغرامة مالية فقط لذا فان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه بقضائه بفسخ التكليف بضريبة الباب الثالث عن الفرق بين الضريبة المترتبة على فائدة سندات الدين والضريبة المترتبة على فائدة القروض العامة يكون واقعا في محله القانوني ويستوجب التصديق.
مُستشهد به