الأحكام

14/10/2013

شورى حكم رقم : 43 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
43/2013
التاريخ
14/10/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الادارة الضريبة باخضاع الفائدة الناشئة عن سندات الدين المخالفة لموجب النشر لضريبة الدخل بمعدل 10 بالمئة يخالف نص المادة 51 من القانون رقن 497/2003 التي اخضعت فوائد سندات الدين لضريبة بمعدل خمسة بالمئة وان مخالفة موجب النشر المفروض بموجب المادة 126 من قانون التجارة لاصدار سندات دين لا يؤدي الى تغيير طبيعة سند الدين ولا يمكن اعتباره من القروض العادية التي تخضع لفوائد ضريبة الدخل بمعدل 10%.

وان مخالفة النشر هي مخالفة شكلية تعرض مرتكبها لغرامة مالية فقط لذا فان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه بقضائه بفسخ التكليف بضريبة الباب الثالث عن الفرق بين الضريبة المترتبة على فائدة سندات الدين والضريبة المترتبة على فائدة القروض العامة يكون واقعا في محله القانوني ويستوجب التصديق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها