Rulings

State Council 14/10/2013

شورى حكم رقم : 43 /2013

Court
شورى
Number
43/2013
Date
14/10/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان قرار الادارة الضريبة باخضاع الفائدة الناشئة عن سندات الدين المخالفة لموجب النشر لضريبة الدخل بمعدل 10 بالمئة يخالف نص المادة 51 من القانون رقن 497/2003 التي اخضعت فوائد سندات الدين لضريبة بمعدل خمسة بالمئة وان مخالفة موجب النشر المفروض بموجب المادة 126 من قانون التجارة لاصدار سندات دين لا يؤدي الى تغيير طبيعة سند الدين ولا يمكن اعتباره من القروض العادية التي تخضع لفوائد ضريبة الدخل بمعدل 10%.

وان مخالفة النشر هي مخالفة شكلية تعرض مرتكبها لغرامة مالية فقط لذا فان قرار لجنة الاعتراضات المطعون فيه بقضائه بفسخ التكليف بضريبة الباب الثالث عن الفرق بين الضريبة المترتبة على فائدة سندات الدين والضريبة المترتبة على فائدة القروض العامة يكون واقعا في محله القانوني ويستوجب التصديق.

Cited

Texts it relies on