الأحكام

26/03/2002

شورى حكم رقم : 430 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
430/2002
التاريخ
26/03/2002
الرئيس
غالب غانم
الأعضاء
غندور، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب. فالقررا المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القاضي لم يغفل بت الدفوع، وقد علّل قراره بشأن النزاع حول ترخيص استيراد محروقات سائلة.

كما اضطّلع على اللوائح، وان اغفاله لأسباب غير منتجة وعديمة الفائدة لا تشكّل مخالفة لاصول جوهرية.

فالقاضي غير ملزم بمناقشة اسباب غير منتجة، ولا يوجد تشويها للوقائع وان عدم اجراء تحقيق لا يشكّل مخالفة جوهرية اذ يحق للمقرّر ان يقدّر ضرورة اجراء تحقيق ام لا وذلك عملا بأحكام المادة 79 من نظام ملجس شورى الدولة.