Rulings

State Council 26/03/2002

شورى حكم رقم : 430 /2002

Court
شورى
Number
430/2002
Date
26/03/2002
President
غالب غانم
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توافر الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة لقبول الطلب. فالقررا المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وان القاضي لم يغفل بت الدفوع، وقد علّل قراره بشأن النزاع حول ترخيص استيراد محروقات سائلة.

كما اضطّلع على اللوائح، وان اغفاله لأسباب غير منتجة وعديمة الفائدة لا تشكّل مخالفة لاصول جوهرية.

فالقاضي غير ملزم بمناقشة اسباب غير منتجة، ولا يوجد تشويها للوقائع وان عدم اجراء تحقيق لا يشكّل مخالفة جوهرية اذ يحق للمقرّر ان يقدّر ضرورة اجراء تحقيق ام لا وذلك عملا بأحكام المادة 79 من نظام ملجس شورى الدولة.