الأحكام

18/04/2005

شورى حكم رقم : 430 /2005

المحكمة
شورى
الرقم
430/2005
التاريخ
18/04/2005
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، الجميل
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل الاستئناف التبعي او الطلبات المقابلة احكام مجلس الشورى لان النزاع موضوع الدعوى هو الخلافات الضريبية وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.

ولا يتم قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع. وان التكليف على الارباح جرى تقديره مباشرة بصورة صحيحة. وقد ثبت تحقق عنصر الربح وممارسة عمل تجاري استنادا الى المادة 6 من قانون التجارة والمادة 2 من قانون ضريبة الدخل فالمستدعي يشتري عقارات لاجل بيعها قد اجرى عقد شركة محاصة وهذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتطبق عيها اصول خاصة بالتكليف بالضريبة بحيث يكلف الشركاء بنسة الارباح التي يحققها.

وبما ان المستدعي لم يثبت خسارته فلا يمكن اعفائه من الضريبة ويكون قرار التكليف واقع في محله القانوني.