State Council 18/04/2005
شورى حكم رقم : 430 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 430/2005
- Date
- 18/04/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، الجميل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل الاستئناف التبعي او الطلبات المقابلة احكام مجلس الشورى لان النزاع موضوع الدعوى هو الخلافات الضريبية وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 96 من قانون ضريبة الدخل.
ولا يتم قرار لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل نظرا لعدم مخالفته القانون او الواقع. وان التكليف على الارباح جرى تقديره مباشرة بصورة صحيحة. وقد ثبت تحقق عنصر الربح وممارسة عمل تجاري استنادا الى المادة 6 من قانون التجارة والمادة 2 من قانون ضريبة الدخل فالمستدعي يشتري عقارات لاجل بيعها قد اجرى عقد شركة محاصة وهذه الشركة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وتطبق عيها اصول خاصة بالتكليف بالضريبة بحيث يكلف الشركاء بنسة الارباح التي يحققها.
وبما ان المستدعي لم يثبت خسارته فلا يمكن اعفائه من الضريبة ويكون قرار التكليف واقع في محله القانوني.