الأحكام

09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 430 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
430/2010
التاريخ
09/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد قام المتهم بتزوير افادة علمية رسمية وبتقديمها الى الغير من اجل العمل يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 219 والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق احدى العقوبتين.