Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 430 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
430/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بتزوير افادة علمية رسمية وبتقديمها الى الغير من اجل العمل يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 219 والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق احدى العقوبتين.