Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 430 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 430/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بتزوير افادة علمية رسمية وبتقديمها الى الغير من اجل العمل يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 219 والمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) فتطبق احدى العقوبتين.