الأحكام

09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 431 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
431/2010
التاريخ
09/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت تعاطي المتهم للهيرويين من خلال الاقرار فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 10 اشهر وبغرامة مالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.

لقد ادلى ظنين في التحقيق الاولي باستلامه المخدرات من رجال المتهم الا ان افادته تناقضت فيما بعد واعتراها الشك فيحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم الاتجار بالمخدرات.