Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 431 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 431/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت تعاطي المتهم للهيرويين من خلال الاقرار فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالحبس 10 اشهر وبغرامة مالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.
لقد ادلى ظنين في التحقيق الاولي باستلامه المخدرات من رجال المتهم الا ان افادته تناقضت فيما بعد واعتراها الشك فيحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم الاتجار بالمخدرات.