Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 431 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
431/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت تعاطي المتهم للهيرويين من خلال الاقرار فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالحبس 10 اشهر وبغرامة مالية وتخفض العقوبة سندا للمادة 254 عقوبات ويكتفي بمدة التوقيف.

لقد ادلى ظنين في التحقيق الاولي باستلامه المخدرات من رجال المتهم الا ان افادته تناقضت فيما بعد واعتراها الشك فيحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل من جرم الاتجار بالمخدرات.