06/03/2014
شورى حكم رقم : 431 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 431/2014
- التاريخ
- 06/03/2014
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- الجميل، كرم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يخضع الطعن في القرارات المتضمنة عدم الاعفاء من الرسوم والغرامات عن السيارات المشمولة باحكام القانون رقم 392-2002 للاصول العادية المحددة للطعن امام هذا المجلس في القرارات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير طالما ان القانون رقم 392-2002 لم يحدد اصولا خاصة للطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 783/2004 والمنشأة تطبيقا لاحكام المادة 29 من القانون المذكور لذلك فان المراجعة المقدمة ضمن مهلة الشهرين تعتبر مقبولة شكلا.
خرج المشترع على مبدأ وجوب تقديم طلب تحويل السيارة التي لم تعد صالحة للاستعمال الى انقاضها وشطب قيدها وسحبها من السير واعفائها تاليا من الرسوم واعطى اصحابها بموجب المادة 29 من القانون رقم 392/2002 المعدلة مهلة ستة اشهر للتصريح للاستفادة من الاعفاء وان يتم اثبات واقعة التلف او الحريق او السرقة بموجب محضر منظم من قبل قوى الامن الداخلي وهو يشكل مستندا رسميا وصحيحا حتى اثبات التزوير. وبما ان المستدعية تقدمت بالتصريح المطلوب ضمن المهل القانونية فيكون طلبها متوافقا واحكام المادة 25 من القانون رقم 497/2003 المعطوفة على المادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 783/2004 وهي مستوفية شروط الاعفاء, لذلك يكون القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة الرامي الى اعفائها من رسوم السير مستوجبا الابطال.