Rulings

State Council 06/03/2014

شورى حكم رقم : 431 /2014

Court
شورى
Number
431/2014
Date
06/03/2014
President
شكري صادر
Members
الجميل، كرم
Source
Lebanese University

يخضع الطعن في القرارات المتضمنة عدم الاعفاء من الرسوم والغرامات عن السيارات المشمولة باحكام القانون رقم 392-2002 للاصول العادية المحددة للطعن امام هذا المجلس في القرارات الادارية الصادرة عن رئيس مجلس ادارة ومدير عام هيئة ادارة السير طالما ان القانون رقم 392-2002 لم يحدد اصولا خاصة للطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 783/2004 والمنشأة تطبيقا لاحكام المادة 29 من القانون المذكور لذلك فان المراجعة المقدمة ضمن مهلة الشهرين تعتبر مقبولة شكلا.

خرج المشترع على مبدأ وجوب تقديم طلب تحويل السيارة التي لم تعد صالحة للاستعمال الى انقاضها وشطب قيدها وسحبها من السير واعفائها تاليا من الرسوم واعطى اصحابها بموجب المادة 29 من القانون رقم 392/2002 المعدلة مهلة ستة اشهر للتصريح للاستفادة من الاعفاء وان يتم اثبات واقعة التلف او الحريق او السرقة بموجب محضر منظم من قبل قوى الامن الداخلي وهو يشكل مستندا رسميا وصحيحا حتى اثبات التزوير. وبما ان المستدعية تقدمت بالتصريح المطلوب ضمن المهل القانونية فيكون طلبها متوافقا واحكام المادة 25 من القانون رقم 497/2003 المعطوفة على المادة الاولى من القرار التطبيقي رقم 783/2004 وهي مستوفية شروط الاعفاء, لذلك يكون القرار المطعون فيه برفض طلب الشركة الرامي الى اعفائها من رسوم السير مستوجبا الابطال.