09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 433 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 433/2010
- التاريخ
- 09/12/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت بيع المخدرات وترويجها من المتهم من خلال ضبطها معه ومع الظنين ووجودهما في السيارة معا مع عدم توافر علاقة تجمعهما ووجود كمية كبيرة من المخدرات مع المتهم لا يمكن ان تكون للتعاطي الشخصي. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.
يدان المتهم بجرم التعاطي.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.
وبالنسبة للتعاطي يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الاشغال الشاقة 5 سنوات كونها الاشد.
لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.
يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة ويكتفي بمدة التوقيف.
لا اثبات على قيام المتهم الثاني بالترويج سوى افادة متهم آخر غير معززة باي دليل اضافي. ان اسبقيات المتهم الجرمية لا تؤكد قيامه بالترويج في الدعوى الحاضرة يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.