Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 433 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
433/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت بيع المخدرات وترويجها من المتهم من خلال ضبطها معه ومع الظنين ووجودهما في السيارة معا مع عدم توافر علاقة تجمعهما ووجود كمية كبيرة من المخدرات مع المتهم لا يمكن ان تكون للتعاطي الشخصي. يجرم المتهم سندا للمادة 126 مخدرات.

يدان المتهم بجرم التعاطي.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى الاشغال الشاقة 5 سنوات.

وبالنسبة للتعاطي يدان المتهم سندا للمادة 127 مخدرات ويحكم عليه بالحبس 3 اشهر وتدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتطبق عقوبة الاشغال الشاقة 5 سنوات كونها الاشد.

لقد ثبت قيام المتهم بتعاطي حشيشة الكيف والهرويين فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالتعاطي بالحبس 3 اشهر وتخفض العقوبة ويكتفي بمدة التوقيف.

لا اثبات على قيام المتهم الثاني بالترويج سوى افادة متهم آخر غير معززة باي دليل اضافي. ان اسبقيات المتهم الجرمية لا تؤكد قيامه بالترويج في الدعوى الحاضرة يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.