27/03/2002
شورى حكم رقم : 433 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 433/2002
- التاريخ
- 27/03/2002
- الرئيس
- محمد حماده
- الأعضاء
- كنعان، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع.
وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها.
والمراجعة المقدمة امام مجلس الشورى هي مراجعة قضاء شامل لانها تتضمن طلب التعويض عن ضرر مستمر ناشىء عن ترخيص بناء مستند الى مرسوم غير قانوني.
اما بالنسبة لطلب التعويض فهو مردود لعدم توجّبه نظرا لانتفاء عنصر الضرر. فقد تبيّن بان ترخيص البناء المعطى لانشاء فندق لم يتمّ تنفيذه فلم يحصل انشاء الفندق. وبالتالي لم يحصل ضرر للعقار المجاور للفندق المرخّص به.