الأحكام

27/03/2002

شورى حكم رقم : 433 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
433/2002
التاريخ
27/03/2002
الرئيس
محمد حماده
الأعضاء
كنعان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع.

وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها.

والمراجعة المقدمة امام مجلس الشورى هي مراجعة قضاء شامل لانها تتضمن طلب التعويض عن ضرر مستمر ناشىء عن ترخيص بناء مستند الى مرسوم غير قانوني.

اما بالنسبة لطلب التعويض فهو مردود لعدم توجّبه نظرا لانتفاء عنصر الضرر. فقد تبيّن بان ترخيص البناء المعطى لانشاء فندق لم يتمّ تنفيذه فلم يحصل انشاء الفندق. وبالتالي لم يحصل ضرر للعقار المجاور للفندق المرخّص به.