Rulings

State Council 27/03/2002

شورى حكم رقم : 433 /2002

Court
شورى
Number
433/2002
Date
27/03/2002
President
محمد حماده
Members
كنعان، سرحال
Source
Lebanese University

يتم اخراج شخص من المحاكمة نظرا لوجود التباس في اسمه في استدعاء الدعوى ولعدم ورود اسمه في ربط النزاع.

وان الدولة لها الصفة للخصومة لان الضرر المطالب بالتعويض عنه ناجم عن تنفيذ مرسوم صادر عنها.

والمراجعة المقدمة امام مجلس الشورى هي مراجعة قضاء شامل لانها تتضمن طلب التعويض عن ضرر مستمر ناشىء عن ترخيص بناء مستند الى مرسوم غير قانوني.

اما بالنسبة لطلب التعويض فهو مردود لعدم توجّبه نظرا لانتفاء عنصر الضرر. فقد تبيّن بان ترخيص البناء المعطى لانشاء فندق لم يتمّ تنفيذه فلم يحصل انشاء الفندق. وبالتالي لم يحصل ضرر للعقار المجاور للفندق المرخّص به.