الأحكام

05/07/2000

شورى حكم رقم : 433 /2000

المحكمة
شورى
الرقم
433/2000
التاريخ
05/07/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
فريفر، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم ابطال الترخيص بفتح واستثمار صيدلية لعدم ثبوت مخالفة شرط المسافة المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 367 تاريخ 01-08-1994 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة فقد ثبت التقيد بشرط المسافة بين الصيدليات من خلال تقرير الخبير وافادة رئيس قسم التنظيم المدني ومحضر التفتيش ويعتبر الترخيص قانوني وصحيح.