State Council 05/07/2000
شورى حكم رقم : 433 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 433/2000
- Date
- 05/07/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- فريفر، مداح
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال الترخيص بفتح واستثمار صيدلية لعدم ثبوت مخالفة شرط المسافة المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 367 تاريخ 01-08-1994 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة فقد ثبت التقيد بشرط المسافة بين الصيدليات من خلال تقرير الخبير وافادة رئيس قسم التنظيم المدني ومحضر التفتيش ويعتبر الترخيص قانوني وصحيح.