Rulings

State Council 05/07/2000

شورى حكم رقم : 433 /2000

Court
شورى
Number
433/2000
Date
05/07/2000
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، مداح
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال الترخيص بفتح واستثمار صيدلية لعدم ثبوت مخالفة شرط المسافة المنصوص عليه في المادة 12 من القانون رقم 367 تاريخ 01-08-1994 المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة فقد ثبت التقيد بشرط المسافة بين الصيدليات من خلال تقرير الخبير وافادة رئيس قسم التنظيم المدني ومحضر التفتيش ويعتبر الترخيص قانوني وصحيح.