الأحكام

25/11/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2014

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
434/2014
التاريخ
25/11/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار اتهامي، لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 فقرة اولى، قانون اصول محاكمات جزائية، المتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بسبب الملاحقة بين قاضي التحقيق، وبين الهيئة الاتهامية، لان الاختلاف لم يحصل على التكييف القانوني للوقائع الجرمية بين هذين المرجعين، انما على تقويم الادلة المساقة ضدهم، وهو امر يستقل في تقديره قضاة الاساس، ما لم يمن ثمة تشويه لتلك الادلة، فيما قبلت المحكمة الاستدعاء شكلا فقط بالنسبة الى الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكوم بها، وفي الاساس اعتبرت ان قرار قاضي التحقيق العسكري بممنع المحاكمة عن المتهم قد اكتسب قوة القضية المحكوم بها، وبالتالي لا تجوز ملاحقته مجددا بموجب القرار الاتهامي المطلوب نقضه، سندا للوقائع الجرمية عينها التي كانت موضوع بحث امام القاضي العسكري، ايا كان الوصف القانوني الذي يضفي مجددا على تلك الوقائع وتوصلت المحكمة الى نقض قرار الاتهام لمخالفته مبدأ قوة القضية المحكوم بها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها