19/04/2005
شورى حكم رقم : 434 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 434/2005
- التاريخ
- 19/04/2005
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- فريفر، ايوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فلا يوجد مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه او امتنع الخصم عن تقديمه، فالإفادة الصادرة عن المختار المتذرّع بها من قبل طالب الإعادة ليس لها الطابع الحاسم الذي من شأنه التأثير على نتيجة المراجعة، اما بالنسبة لعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق فإن المقرّر له الصلاحية في اجراء التحقيق اللاّزم او عدمه وكيفية إجرائه وذلك وفقا لأحكام المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة وقد أجرى المقرّر تحقيقا لجهة اختبار طالب الإعادة للتثبّت من مدى معرفته للقراءة والكتابة، فتبيّن بأنه لا يمكنه التعبير كتابة بصورة واضحة اي انه يفتقر الى شرط الأهلية المنصوص عليه في قانون الانتخاب. فالمقرّر لم يخالف اصول التحقيق ولا يتوفّر اي سبب لقبول إعادة المحاكمة.