Rulings

State Council 19/04/2005

شورى حكم رقم : 434 /2005

Court
شورى
Number
434/2005
Date
19/04/2005
President
البرت سرحان
Members
فريفر، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفّر الاسباب او الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. فلا يوجد مستند حاسم في حوزة الخصم لم يتمّ تقديمه او امتنع الخصم عن تقديمه، فالإفادة الصادرة عن المختار المتذرّع بها من قبل طالب الإعادة ليس لها الطابع الحاسم الذي من شأنه التأثير على نتيجة المراجعة، اما بالنسبة لعدم مراعاة الاصول الجوهرية في التحقيق فإن المقرّر له الصلاحية في اجراء التحقيق اللاّزم او عدمه وكيفية إجرائه وذلك وفقا لأحكام المادة 79 من نظام مجلس شورى الدولة وقد أجرى المقرّر تحقيقا لجهة اختبار طالب الإعادة للتثبّت من مدى معرفته للقراءة والكتابة، فتبيّن بأنه لا يمكنه التعبير كتابة بصورة واضحة اي انه يفتقر الى شرط الأهلية المنصوص عليه في قانون الانتخاب. فالمقرّر لم يخالف اصول التحقيق ولا يتوفّر اي سبب لقبول إعادة المحاكمة.