الأحكام

09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
435/2010
التاريخ
09/12/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادتين رسميتين للنجاح في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية يجرم سندا للمادة 459 بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 بالنسبة لاستعمال المزور لابراز الافادتين امام المراجع الرسمية السورية.

لا تطبق المادة 460 عقوبات لتعلق التزوير بافادة رسمية وليس بشهادة علمية.

يحكم غيابيا المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (مرسوم 205 عقويات) فتطبق احدى العقوبتين.