09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 435/2010
- التاريخ
- 09/12/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- سعيد، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادتين رسميتين للنجاح في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية يجرم سندا للمادة 459 بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 بالنسبة لاستعمال المزور لابراز الافادتين امام المراجع الرسمية السورية.
لا تطبق المادة 460 عقوبات لتعلق التزوير بافادة رسمية وليس بشهادة علمية.
يحكم غيابيا المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (مرسوم 205 عقويات) فتطبق احدى العقوبتين.