Rulings

Criminal Court 09/12/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
435/2010
Date
09/12/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادتين رسميتين للنجاح في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية يجرم سندا للمادة 459 بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 بالنسبة لاستعمال المزور لابراز الافادتين امام المراجع الرسمية السورية.

لا تطبق المادة 460 عقوبات لتعلق التزوير بافادة رسمية وليس بشهادة علمية.

يحكم غيابيا المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (مرسوم 205 عقويات) فتطبق احدى العقوبتين.