Criminal Court 09/12/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 435 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 435/2010
- Date
- 09/12/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم بتزوير افادتين رسميتين للنجاح في كلية الحقوق الجامعة اللبنانية يجرم سندا للمادة 459 بالنسبة للتزوير والمادة 459 معطوفة على المادة 454 بالنسبة لاستعمال المزور لابراز الافادتين امام المراجع الرسمية السورية.
لا تطبق المادة 460 عقوبات لتعلق التزوير بافادة رسمية وليس بشهادة علمية.
يحكم غيابيا المتهم بالاشغال الشاقة 6 سنوات بالنسبة لكل جرم وتدغم العقوبات (مرسوم 205 عقويات) فتطبق احدى العقوبتين.