الأحكام

06/03/2014

شورى حكم رقم : 435 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
435/2014
التاريخ
06/03/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اصدار مرسوم باحالة مشروع موازنة الى المجلس النيابي لم يتم اقرارها يندرج ضمن الاصول الادارية التي فرض القانون اتمامها قبل وضع مشروع الموازنة قيد المناقشة في مجلس النواب واقراره فيه. وليس من شأنه ان يكسب الصفة التشريعية لسائر النصوص الواردة في هذا المرسوم المعدلة بالمادة 16 من قانون ضريبة الدخل طالما انه لم يتم تكريس مضمونها لاجقا بموجب قوانين.

لذلك فان القرار المطعون فيه بتعديل تصاريح الشركة والقبول بتدوير الحجز لمدة 3 سنوات فقط ويستفاد من نص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل ان المشترع اللبناني اشترط اعلان افلاس المدين حتى تتمكن المؤسسة الدائنة من تكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون وتنزيلها من الربح الخاضع للضريبة. وبما انه لا يتبين ان الشركة المستأنفة قد ابرزت اية قرارات تعلن افلاس زبائنها بل ارتكزت على احكام مرسوم لم يدخل حيز التنفيذ مما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف ورد المراجعة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها