Rulings

State Council 06/03/2014

شورى حكم رقم : 435 /2014

Court
شورى
Number
435/2014
Date
06/03/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان اصدار مرسوم باحالة مشروع موازنة الى المجلس النيابي لم يتم اقرارها يندرج ضمن الاصول الادارية التي فرض القانون اتمامها قبل وضع مشروع الموازنة قيد المناقشة في مجلس النواب واقراره فيه. وليس من شأنه ان يكسب الصفة التشريعية لسائر النصوص الواردة في هذا المرسوم المعدلة بالمادة 16 من قانون ضريبة الدخل طالما انه لم يتم تكريس مضمونها لاجقا بموجب قوانين.

لذلك فان القرار المطعون فيه بتعديل تصاريح الشركة والقبول بتدوير الحجز لمدة 3 سنوات فقط ويستفاد من نص المادة 7 من قانون ضريبة الدخل ان المشترع اللبناني اشترط اعلان افلاس المدين حتى تتمكن المؤسسة الدائنة من تكوين مؤونة لمواجهة خسائر الديون وتنزيلها من الربح الخاضع للضريبة. وبما انه لا يتبين ان الشركة المستأنفة قد ابرزت اية قرارات تعلن افلاس زبائنها بل ارتكزت على احكام مرسوم لم يدخل حيز التنفيذ مما يقتضي معه تصديق القرار المستأنف ورد المراجعة.

Cited

Texts it relies on