05/03/2008
شورى حكم رقم : 436 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 436/2008
- التاريخ
- 05/03/2008
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- بدوي، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب اعتراض الغير لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس الشورى، فالمعترض لم يكن ممثلا في المراجعة الاصلية وقد تم تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية.
ويقبل الاعتراض في الاساس ويقتضي الرجوع عن القرار المتضمن تحديد النطاق البلدي لبلدية المقيبلة. وقد نصت المادة 6 من قانون البلديات على شروط تحديد النطاق البلدي، وهذا الاجراء هو تدبير اداري ولا علاقة للنطاق البلدي بقيود السجل العقاري، فالادارة ليس لها استنسابية ويجب أن تأخذ بالعوامل الفنية والجغرافية والديموغرافية والاقتصادية عند انشاء بلدية.
ويعود لمجلس الشورى حق رقابة مدى شرعية العمل الاداري.
وبما انه لا تتوافر عوامل ضم اجزاء الى البلدية فالاعتراض مقبول.