Rulings

State Council 05/03/2008

شورى حكم رقم : 436 /2008

Court
شورى
Number
436/2008
Date
05/03/2008
President
غالب غانم
Members
بدوي، القزي
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعتراض الغير لتوافر الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 97 من نظام مجلس الشورى، فالمعترض لم يكن ممثلا في المراجعة الاصلية وقد تم تقديم الاعتراض ضمن المهلة القانونية.

ويقبل الاعتراض في الاساس ويقتضي الرجوع عن القرار المتضمن تحديد النطاق البلدي لبلدية المقيبلة. وقد نصت المادة 6 من قانون البلديات على شروط تحديد النطاق البلدي، وهذا الاجراء هو تدبير اداري ولا علاقة للنطاق البلدي بقيود السجل العقاري، فالادارة ليس لها استنسابية ويجب أن تأخذ بالعوامل الفنية والجغرافية والديموغرافية والاقتصادية عند انشاء بلدية.

ويعود لمجلس الشورى حق رقابة مدى شرعية العمل الاداري.

وبما انه لا تتوافر عوامل ضم اجزاء الى البلدية فالاعتراض مقبول.