الأحكام

21/03/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 437 /1974

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
437/1974
التاريخ
21/03/1974
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
فرحات، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ايفاء المفلس لاحد ديونه اثناء الفترة المشبوهة يكون باطلا عند علم المصرف الدائن بحالة عجز المدين التاجر عن الدفع واستيفائه الدين مباشرة منه، ويتوجّب على الدائن اعادة المبلغ المستوفى الى اموال التفليسة، ويحق له ملاحقة المدين المتضامن او الكفيل لاستيفاء دينه، وتقبل دعوى الابطال.