Rulings

Civil Court of Appeal 21/03/1974

إستئناف مدني حكم رقم : 437 /1974

Court
إستئناف مدني
Number
437/1974
Date
21/03/1974
President
سليم العازار
Members
فرحات، قبلان
Source
Lebanese University

ان ايفاء المفلس لاحد ديونه اثناء الفترة المشبوهة يكون باطلا عند علم المصرف الدائن بحالة عجز المدين التاجر عن الدفع واستيفائه الدين مباشرة منه، ويتوجّب على الدائن اعادة المبلغ المستوفى الى اموال التفليسة، ويحق له ملاحقة المدين المتضامن او الكفيل لاستيفاء دينه، وتقبل دعوى الابطال.