Civil Court of Appeal 21/03/1974
إستئناف مدني حكم رقم : 437 /1974
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 437/1974
- Date
- 21/03/1974
- President
- سليم العازار
- Members
- فرحات، قبلان
- Source
- Lebanese University
ان ايفاء المفلس لاحد ديونه اثناء الفترة المشبوهة يكون باطلا عند علم المصرف الدائن بحالة عجز المدين التاجر عن الدفع واستيفائه الدين مباشرة منه، ويتوجّب على الدائن اعادة المبلغ المستوفى الى اموال التفليسة، ويحق له ملاحقة المدين المتضامن او الكفيل لاستيفاء دينه، وتقبل دعوى الابطال.