20/04/2005
شورى حكم رقم : 437 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 437/2005
- التاريخ
- 20/04/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- بيضون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن قائمقام الكورة القائم باعمال بلدية اجدعبرين المتضمّن اعتبار الطريق ضمن عقار منفعة عامة لانه قرار صحيح والرخصة بتوسيع الطريق الموجود هي صحيحة بصدورها عن القائمقام في الكورة واعتبارها وضعا راهنا من الاملاك البلدية العامة، ويستحيل على المالك ان يستعيد عقاره ويتحوّل حق الملكية الى حق شخصي في المطالبة بالتعويض امام المحاكمة المختصّة التي تقضي بالتعويض على المتضرّر وبنقل الملكية الى الادارة التي استملكت العقار بصورة غير مباشرة بحيث يكون الاستملاك نتيجة لوضع اليد لا يمكن الحكم بالرجوع عنه ولا يشكّل هذا الامر تجاوزا لحد السلطة لان اقتطاع مساحة من العقار جرى بموافقة اصحابه وفقا لما ورد في التعهّد المذكور في الصحيفة العقارية، ووجود الاتستملاك غير المباشر ينفي توافر تجاوز حد السلطة وينفي وجود مخالفة للمادة 49 من قانون البلديات لانه نفّذ التعهد حفاظا على المصلحة العامة.
ويعتبر قرار وقف اعمال البناء وسحب رخصة البناء قانونيين لان الجهة المستدعية لم تباشر بتنفيذ الرخصة، وبالتالي يمكن سحبها وتوقيف الاعمال لوجود مخالفات قانونية.