Rulings

State Council 20/04/2005

شورى حكم رقم : 437 /2005

Court
شورى
Number
437/2005
Date
20/04/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
بيضون، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن قائمقام الكورة القائم باعمال بلدية اجدعبرين المتضمّن اعتبار الطريق ضمن عقار منفعة عامة لانه قرار صحيح والرخصة بتوسيع الطريق الموجود هي صحيحة بصدورها عن القائمقام في الكورة واعتبارها وضعا راهنا من الاملاك البلدية العامة، ويستحيل على المالك ان يستعيد عقاره ويتحوّل حق الملكية الى حق شخصي في المطالبة بالتعويض امام المحاكمة المختصّة التي تقضي بالتعويض على المتضرّر وبنقل الملكية الى الادارة التي استملكت العقار بصورة غير مباشرة بحيث يكون الاستملاك نتيجة لوضع اليد لا يمكن الحكم بالرجوع عنه ولا يشكّل هذا الامر تجاوزا لحد السلطة لان اقتطاع مساحة من العقار جرى بموافقة اصحابه وفقا لما ورد في التعهّد المذكور في الصحيفة العقارية، ووجود الاتستملاك غير المباشر ينفي توافر تجاوز حد السلطة وينفي وجود مخالفة للمادة 49 من قانون البلديات لانه نفّذ التعهد حفاظا على المصلحة العامة.

ويعتبر قرار وقف اعمال البناء وسحب رخصة البناء قانونيين لان الجهة المستدعية لم تباشر بتنفيذ الرخصة، وبالتالي يمكن سحبها وتوقيف الاعمال لوجود مخالفات قانونية.