20/04/2005
شورى حكم رقم : 438 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 438/2005
- التاريخ
- 20/04/2005
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- بيضون، سرحال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج ادارة الجمارك من المحاكمة لانه يحق للمقرّر تقرير ادخال شخص في المحاكمة، ويعود للفرقاء حق استئناف قرارات المستشار المقرّر، وبما ان المستدعي لم يقدّم على هذا الاجراء فان اعتراضه على إدخال ادارة الجمارك غير قانوني.
إن الادارة مسؤولة بالتعويض عن الضرر الذي اصاب المستدعي بسبب قرارها الرافض لإقرار حقّه بالإستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية. فالمستدعي قد استورد مادة الثوم، ويحقّ له الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية بعد إثبات معالجة الثوم بمادة الثيرام وبما ان البضاعة قد وصلت الى الحدود، فكان يحق له معالجتها عند الحدود وفقا للقانون المطبّق في حينه. فالادارة قد اخطأت باستيفائها الرسم الجمركي دون وجه حق وخالفت احكام المرسوم رقم 4377، ولذلك فهي ملزمة باعادة المبلغ المستوفى من قبلها بدون وجه حق.